المادة 1
تقرأ الفقرة الاخيرة من المادة الثانية لا يعفى من احكام هذه المادة الا بأذن خاص من المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تبين فيه الاسباب الموجبة. بدلا من : لا يعفى اي كان من احكام هذه المادة الباقي بدون تعديل.
مرسوم 03/07/1951
مرسوم تاريخ 03/07/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تقرأ الفقرة الاخيرة من المادة الثانية لا يعفى من احكام هذه المادة الا بأذن خاص من المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تبين فيه الاسباب الموجبة. بدلا من : لا يعفى اي كان من احكام هذه المادة الباقي بدون تعديل.
بيروت في 3 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة