المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة ب من المادة 81 المدرجة في المرسوم رقم 11864 تاريخ 10/4/1956 وتستبدل بالنص التالي: ب - الدفع: يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر على صحيفة الرواتب الشهرية وتحسب جميع الاشهر دون استثناء ثلاثين يوما.
مرسوم رقم 9762 25/06/1962
مرسوم رقم 9762 تاريخ 25/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة ب من المادة 81 المدرجة في المرسوم رقم 11864 تاريخ 10/4/1956 وتستبدل بالنص التالي: ب - الدفع: يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر على صحيفة الرواتب الشهرية وتحسب جميع الاشهر دون استثناء ثلاثين يوما.
مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة