Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9609 27/06/1955

احداث ملاك مؤقت لمناظري اشغال بولفار نهر الموت

مرسوم رقم 9609 تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9609
التاريخ
27/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1955, ص. 1046-1047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9609 تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت لمناظري اشغال بولفار نهر الموت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.

مناظر 10 110

المادة 2

مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين, المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 3

مادة 3: يعين هؤلاء الموظفون بصورة موقتة وينتهي استخدامهم في 31 كانون الاول سنة 1955.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955