Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9561 27/06/1955

احداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية كفرحيم

مرسوم رقم 9561 تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9561
التاريخ
27/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1955, ص. 1043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9561 تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية كفرحيم KFRE HIM

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية كفرحيم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955