المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة ط من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: السطر الثالث : "اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ز" بدلا من: "الاصناف المذكورة اعلاه في الفقرة ز".
مرسوم رقم 9623 27/06/1955
مرسوم رقم 9623 تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة ط من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: السطر الثالث : "اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ز" بدلا من: "الاصناف المذكورة اعلاه في الفقرة ز".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة