المادة 4
مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.
مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.
المادة 4 من مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/179315/article/4/