Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9532 21/06/1955

نظام تأليف اللجان الفاحصة في امتحانات قسمي البكالوريا اللبنانية

مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9532
التاريخ
21/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1955, ص. 1042
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجان الفاحصة في امتحانات القسم الاول والقسم الثاني من البكالوريا اللبنانية بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ اعضاء اللجان الفاحصة من بين اساتذة التعليم العالي واساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص .

المادة 3

مادة 3: تتقاضى اللجان الفاحصة تعويضات تحدد بقرار من الوزير

المادة 4

مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955