المادة 1
مادة 1: تفصل قرية الزواريب في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي عن بلدية المنيارة - الزواريب , وتصبح بلدية مستقلة اسمها بلدية "الزواريب " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.
مرسوم رقم 4964 01/07/1988
مرسوم رقم 4964 تاريخ 01/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفصل قرية الزواريب في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي عن بلدية المنيارة - الزواريب , وتصبح بلدية مستقلة اسمها بلدية "الزواريب " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.
مادة 2: تصبح قرية المنيارة في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي بلدية مستقلة اسمها بلدية "المنيارة " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي
نصوص ذات صلة