Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4919 23/06/1988

تصديق توسيع والغاء تخطيطات ومواقع منشاءات بلدية في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن)

مرسوم رقم 4919 تاريخ 23/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4919
التاريخ
23/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 437
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2696 تاريخ 05/04/2018 (the text)
مرسوم رقم 10305 تاريخ 22/05/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4919 تاريخ 23/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق توسيع التخطيطات الملونة بالاصفر وموقع "دار البلدية" الملون بالبني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن),

المادة 2

مادة 2: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة ورفعت اشارة "منشاءات بلدية" عن القسم المحدد بالارقام (1 - 2 - 3) البوشرية - واشارة "دار البلدية" عن العقار رقم 95 البوشرية- كما هو مبين على نفس- الخريطة.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23/6/1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988