Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4097 18/06/1981

انشاء قنصلية عامة للبنان في كل من لوس انجلوس وتورنتو

مرسوم رقم 4097 تاريخ 18/06/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 09/07/1981. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4097
التاريخ
18/06/1981
الجريدة الرسمية
العدد 27, 09/07/1981, ص. 336-337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4097 تاريخ 18/06/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في لوس انجلوس , تشمل صلاحيتها كل من ولاية اريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وهاواى ومونتانا ونيفادا في الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: انشئت قنصلية عامة للبنان في تورنتو تشمل صلاحيتها منطقة تورنتو وضواحيها والمنطقة الشرقية من مقاطعة اونتاريو في كندا

المادة 3

مادة 3: تضاف اربع وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981