المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/79 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3239 تاريخ 15/7/1980 واستعيض عنه بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 4106 18/06/1981
مرسوم رقم 4106 تاريخ 18/06/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 09/07/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/79 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3239 تاريخ 15/7/1980 واستعيض عنه بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/7/1980 وفقا للمادة 15 من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.
بعبدا في 18 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة