Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 748 02/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

مرسوم رقم 748 تاريخ 02/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
748
التاريخ
02/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1634-1635
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 748 تاريخ 02/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول

شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/05/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1362360000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمئة واثنان وستون مليوناً وثلاثمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 2 ـ نفقات تغذية /1362360000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وثلاثمئة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999