المادة 1
مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقداستثنائي يفتتح بتاريخ 15/06/1999, ويختتم بتاريخ 31/07/1999 .
مرسوم رقم 752 03/06/1999
مرسوم رقم 752 تاريخ 03/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33
و 86 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقداستثنائي يفتتح بتاريخ 15/06/1999, ويختتم بتاريخ 31/07/1999 .
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما بلي: مشروع موازنة عام 1999 . مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة