المادة 1
مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 16080 03/06/1957
مرسوم رقم 16080 تاريخ 03/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة