Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16080 03/06/1957

تعديل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش

مرسوم رقم 16080 تاريخ 03/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16080
التاريخ
03/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/1957, ص. 671
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16080 تاريخ 03/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957