Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16125 05/06/1957

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 1 من المرسوم 8135 تاريخ 17-1-1955 القاضي بتحديد كيفية اعطاء التعويض العائلي لموظفي الدولة

مرسوم رقم 16125 تاريخ 05/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16125
التاريخ
05/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/1957, ص. 680-681
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16125 تاريخ 05/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 8135 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955 القاضي بتحديد كيفية اعطاء التعويض العائلي لموظفي الدولة, على الوجه التالي: "وتستفيد من هذا التعويض الموظفة التي تثبت انها تنفرد باعالة اولادها من جراء وفاة الوالد او عجزه او غيابه عن البلاد مدة تتجاوز السنتين او طلاقها او هجرها من زوجها دون ترك اية نفقة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هدا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957