Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المستثمرين الذين لا تعتمد دورهم طريقة المقاعد المرقمة (تابلو) ان يمسكوا سجلا مرقما ومهمورا من الدائرة المالية المختصة يدون فيه تاريخ الحفلة وعدد التذاكر المباعة وارقامها المتسلسلة, وعلى لجنة المراقبة المالاية ان تؤشر على هذا السجل كلما قامت بمراقبة الدور المذكورة.

المادة 2 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/179454/article/2/