المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/6/2003 ويختتم بتاريخ 20/10/2003.
مرسوم رقم 10244 06/06/2003
مرسوم رقم 10244 تاريخ 06/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/6/2003 ويختتم بتاريخ 20/10/2003.
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة