المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الواردة لصالح دار الفتوى من استراليا, عبر الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين ـ طرابلس ـ وهي عبارة عن /4699/ قميص, موضبة في مستوعب رقمه 2226363 SEAU, لتوزيعها على الفقراء, الايتام والمحتاجين.
مرسوم رقم 10249 06/06/2003
مرسوم رقم 10249 تاريخ 06/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/02/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الواردة لصالح دار الفتوى من استراليا, عبر الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين ـ طرابلس ـ وهي عبارة عن /4699/ قميص, موضبة في مستوعب رقمه 2226363 SEAU, لتوزيعها على الفقراء, الايتام والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة