Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12315 05/06/1998

اعفاء ارسالية واردة من المانيا الغربية الى مؤسسة الحريري من الرسوم الجمركية والمتضمنة كراسي وطاولات والواحا مدرسية

مرسوم رقم 12315 تاريخ 05/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 15/06/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12315
التاريخ
05/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 27, 15/06/1998, ص. 2641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12315 تاريخ 05/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة, الارسالية الواردة الى مؤسسة الحريري من المانيا الغربية والمؤلفة من مستوعبين اثنين والمسجلة برقم 81996/97 جمرك بيروت, وهي عبارة عن كراس وطاولات والواح مدرسية ستوزعها مجانا على المدارس المحتاجة.

المادة 2

مادة 2: يصرف النظر عن التأخير الحاصل بسبب انتهاء المهلة النظامية للمعاملة الجمركية وتعتبر ممددة حتى تاريخ تسليم قسيمة الاعفاء النهائي من قبل الدائرة الجمركية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998