Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم التابعين للملاك (آ) ان يطلبوا حتى 31 تموز سنة 1959 صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد, ويحق للحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه يقدم الطلب الى الوزير المختص فيحيله مذيلا برأيه على مجلس الوزراء للبت فيه. اذا انقضت المدة ولم يبت مجلس الوزراء بالطلب يعتبر ذلك قبولا. يستفيد الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/179567/article/1/