Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحق للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وخلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المبينة في المادة الاولى ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي موظف باستثناء القضاة ورجال الجيش . وهذا المرسوم لا يقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/179567/article/2/