Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 37

معدلة 15/02/1968

استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 11, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1968 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 37: اذا توفي احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا, او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون, اضيف نصف معاشه الى معاشات بقية العائلة, وعاد النصف الاخر الى الخزينة. اما حصة الاب والام فتضاف كاملة الى معاشات بقية العائلة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة, فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة, الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1968 · استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.

المادة 37 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/179569/article/37/