All legislation

قانون Law No. 16 29/01/1968

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12-6-1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

Type
قانون · Law
Number
16
Date
29/01/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 267-270
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 42, …)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

اذا توفي موظف , على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة 17 خصص للبنانيين من افراد عائلته ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.

المادة 2

تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

باستثناء المعاشات المخصصة وفاقا لاحكام قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارث 1320/1904 , تنقل المعاشات وتعويضات الصرف الى اللبنانيين من افراد عائلة الموظفين والمتقاعدين وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 3

تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

ينتقل الى اللبنانيين من افراد العائلة ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته, او الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته, وكامل التعويضات العائلية.

المادة 4

تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .

المادة 5

تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي: ان افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في المعاش او تعويض الصرف هم اللبنانيون فقط من:

1- الزوجة او الزوجات الشرعيات على ان يعود تاريخ تسجيل عقد الزواج الى ما قبل تاريخ الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة وان لا يتعاطين عملا مأجورا.

2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش .

3- آ: الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء منهم الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 .

ب - البنات الشرعيات العازبات على ان لا يتعاطين عملا مأجورا.

- الارامل وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة ولا يتعاطين عملا مأجورا.

- الاعلاء الفقراء منهن العاجزات عن كسب العيش حتى ولو تجاوزن هذه السن وكانت علتهن قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 .

4- الاب والام الفقيرا الحال كلاهما في حال توفر الشروط التالية:

- العجز عن كسب العيش .

- اثبات الفقر بمستندات رسمية.

- ان لا يكون للابوين ولد اخر بالغ سن الرشد وله محل اقامة دائم في لبنان وميسور او يتعاطى عملا مأجورا وغير مصاب بعلة ثابتة بمعرفة اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 23 .

المادة 6

تعدل المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الرابعة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه او في حالة عدم وجود الوالدين حق لاخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته, استعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه على ان يعود عليهم هذا الحق حصصا متساوية.

المادة 7

تلغى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 8

تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي: يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:

1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.

2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 9

تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

يقطع المعاش نهائيا عن الزوجات والامهات والبنات الشرعيات والارامل والمطلقات والمهجورات منهن عند تزوجهن او تعاطيهن عملا مأجورا.

المادة 10

تعدل المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

يقطع المعاش نهائيا عن الاب والام عند انعدام احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 27 .

المادة 11

تعدل المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.

المادة 12

تعدل المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.

واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

المادة 13

تعدل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :

1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.

المادة 14

تعدل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.

المادة 15

تعدل المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة.

المادة 16

يعطى افراد عائلات الموظفين المتوفين خلال الفترة ما بين العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وتاريخ صدور هذا القانون الحق:

- بتقاضي تعويض اضافي يعادل مقدار تعويض الصرف الذي تقاضوه لمن اختار منهم الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

- بالطلب ثانية الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف , وتقاضي كامل هذا التعويض لمن خصص لهم من بينهم معاش تقاعد, وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. على ان تحسم قيمة معاشات التقاعد ولواحقها التي تقاضوها من اصل التعويض المستحق لهم.

المادة 17

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 29 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي