تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي: ان افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في المعاش او تعويض الصرف هم اللبنانيون فقط من:
1- الزوجة او الزوجات الشرعيات على ان يعود تاريخ تسجيل عقد الزواج الى ما قبل تاريخ الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة وان لا يتعاطين عملا مأجورا.
2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش .
3- آ: الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء منهم الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 .
ب - البنات الشرعيات العازبات على ان لا يتعاطين عملا مأجورا.
- الارامل وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة ولا يتعاطين عملا مأجورا.
- الاعلاء الفقراء منهن العاجزات عن كسب العيش حتى ولو تجاوزن هذه السن وكانت علتهن قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 .
4- الاب والام الفقيرا الحال كلاهما في حال توفر الشروط التالية:
- العجز عن كسب العيش .
- اثبات الفقر بمستندات رسمية.
- ان لا يكون للابوين ولد اخر بالغ سن الرشد وله محل اقامة دائم في لبنان وميسور او يتعاطى عملا مأجورا وغير مصاب بعلة ثابتة بمعرفة اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 23 .