Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي, وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف , يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة, ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة, اعطي عند صرفه ثانية, تعويض صرف جديد, او معاش تقاعد, تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, وكان مستحقا له في- حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة

المادة 52 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/179569/article/52/