State Council 20/05/1980
شورى حكم رقم : 429 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 429/1980
- Date
- 20/05/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة
-
بما ان المراجعة ترمي الى ضم خدمات المستدعي التي اداها في مصلحة المساحة الفنية بين 13/11/930 و31/12/938 الى خدماته اللاحقة وذلك من اجل اعادة حساب معاش التقاعد الذي خصص له كموظف تابع للملاك "أ" وبما انه يتبين من اوراق المراجعة لا سيما جدول خدمة المستدعي ان هذا الاخير خدم بصفته رسام لدى ادارة السيد ديرافور اعتبارا من 13/11/930 ولغاية 31/12/938 ثم عاد الى الخدمة لدى السيد ديرافور اعتبارا من 10/1/940 وانتقل مع انتقال ادارة ديرافور الى السلطة اللبنانية الى مصلحة المساحة الفنية حيث بقي حتى تاريخ صرفه من الخدمة لاسباب صحية بموجب المرسوم رقم 372 تاريخ 13/1/971 وان تصفية حساب معاش تقاعده لم تأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الواقعة بين 13/11/30 و31/12/938 بما ان المستدعي يعتبر ان حقه بضم تلك الخدمات الى حساب خدماته اللاحقة يستند الى احكام المادتين 8 و52 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 والمادة الخامسة من المرسوم رقم 1401/N I/42 بما انه لا حق لموظف بضم خدمات سابقة الى خدمات لاحقة الا اذا وجد نص تصريح يعطيه هذا الحق وعلى ان يتقيد بالشروط التي يفرضها هذا النص للضم. وبما ان المادة 8 من قانون التقاعد (المرسوم الاشتراعي 113 تاريخ 12/6/1959) تنص على ان تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش تقاعد الموظف اللبناني الخدمات التي يمكن ان يكون قد اداها قبل اول تشرين الاول 943 في احدى الحكومات السورية. وبما ان هذه المادة تتعلق بالموظفين اللبنانيين الذين كانوا يعملون في سوريا في احدى المصالح التي كانت تابعة للمفوضية الفرنسية العليا, والذين نقلوا بنتيجة اعلان الاستقلال الى لبنان بتواريخ سابقة لاول تشرين الاول 943 وهي تعني ولا شك سندا لمبادىء الوظيفة العامة, الخدمات في سوريا, السابقة مباشرة للخدمات الجديدة في لبنان. وبما ان لجنة التقاعد قد تقيدت في تحديدها معاش تقاعد المستدعي بهذا المنطوق بدليل ادخالها في حساب خدماته اللاحقة لعام 943 خدماته المبتدئة في 10/1/1940 وبما ان المادة 52 من قانون التقاعد تنص على حق الموظف الذي اعيد الى الخدمة بعد ان كان قد صرف لسبب غير تأديبي, بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة شرط ان يعيد خلال مهلة معينة تعويض الصرف الذي قبضه, اما اذا كان لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, فان هذه الخدمات تضم حكما الى الخدمات اللاحقة.
- شروط ضم الخدمات للموظفين
-
وبما ان الضم الذي تعنيه هذه المادة يتعلق كما هو واضح من سياق المواد التي سبقتها والتي تلتها, الخدمات الدائمة والخاضعة لشرعة التقاعد في ملاكات الدولة وبالتالي فهي لا تنطبق على وضع المستدعي في شأن الخدمات التي يطلب المستدعي ضمها والتي كان قد اداها بموجب عقود لمدة معينة لدى ادارة السيد ديرافور. وبما ان النص الوحيد الذي تناول صراحة خدمات المستدعي ورفاقه لدى ادارة ديرافور وقضى باخذها بعين الاعتبار في حساب تعويض صرف المستدعي عند نهاية خدمته هو نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1401/N I/42 وبما ان المستدعي كان يعمل لدى السيد ديرافور بموجب عقد لمدة معينة, كما يتبين من صورة العقد الذي ابرزه المستدعي بالذات , وانه صرف من عمله اعتبارا من 31/12/938 عملا باحكام المادة الثانية من عقد العمل المؤرخ في اول تموز 938 وان عودته بتاريخ 10/1/940 كانت بموجب عقد جديد. وبما ان نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1401/N I لا يمكن ان يقصد الا الخدمات التي كانت لم تزل سارية بتاريخ صدوره اي بالنسبة للمستدعي تلك المبتدئة في 10/1/940 والتي اخذتها لجنة التقاعد فعلا بعين الاعتبار. وبما ان المستدعي استند في استدعاء المراجعة وفي لوائحه لتبرير مطالبته بالضم الى بعض قرارات المجلس التي اقرت بهذا الحق لبعض رفاقه والتي اعتمدت في اقرار هذا الحق على احكام المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/953 وبما ان القرارات المذكورة ظلت منفردة ويضاف الى ذلك انه وعلى فرض ان للمستدعي الحق بالافادة من احكام المادة 135 الانفة الذكر فان شروط تطبيق هذه المادة قد تحددت بنص المادة 231 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/55 التي تشترط في الخدمات القابلة للضم ان لا يكون فيها تقطع وان ذلك غير متوافر في الخدمات التي يطلب المستدعي ضمها. هذا مع الاشارة الى ان احكام المادتين 135 و231 الانفتي الذكر لم تزل سارية المفعول في شأن الحالات التي تناولتها, وان النصوص اللاحقة لم تتضمن ما يلغي الحقوق المكتسبة التي ارتبطت بها. وبما ان طلب المستدعي ضم خدماته الواقعة بين 13/11/1930 و31/12/938 يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجب الرد.