Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته:

1- يعطى الموظف بقرار من الوزير, في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.

3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/31/