Rulings

State Council 05/07/1994

شورى حكم رقم : 492 /1994

Court
شورى
Number
492/1994
Date
05/07/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- الخصومة في المراجعة الرامية الى طلب دفع المساهمة المالية لعائلة الموظف المتوفي

-

بما ان التعويض المطالب به والمربوط النزاع بشأنه هو عبارة عن المساهمة المالية التي تعطى لعائلة الموظف في حال وفاة هذا الاخير والمنصوص عنها في المادة 30 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وبما ان قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1962 قد نص على ان هذه التعاونية هي من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. وانها تؤمن للمنتسبين اليها من الموظفين الدائمين المساعدات المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (المادة 4) وبما انه بالاستناد الى هذه النصوص تكون تعاونية موظفي الدولة قد اصبحت الجهة الصالحة لتأمين المساعدات الاجتماعية المنصوص عنها في المادة 30 من نظام الموظفين دون الدولة. وبما ان المراجعة مقدمة بوجه الدولة وليس بوجه تعاونية موظفي الدولة فتكون والحالة هذه مقدمة ضد غير ذي صفة ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب.