Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3193 09/06/2000

قبول قاض سابق السيد وليد احمد عيدو في منصب الشرف

مرسوم رقم 3193 تاريخ 09/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3193
التاريخ
09/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 27, 22/06/2000, ص. 2082-2083
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3193 تاريخ 09/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

وبما ان القاضي السابق السيد وليد احمد عيدو

قد مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي

لمدة تفوق العشرين سنة وانهيت خدمته بناء

على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من عشرين سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

11/04/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد وليد أحمد عيدو قاضي سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000