المادة 7
مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر
مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2703 تاريخ 31/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر
المادة 7 من مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179657/article/7/