المادة 7
مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر
مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 585 of 22 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2703 of 31 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر
المادة 7 من مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179657/article/7/