Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2717 تاريخ 03/01/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان الذيل الثاني الذي الحق بمقتضى القانون اللبناني الصادر في 4 حزيران سنة 1931- بقانون الاجتماعات العامة المؤرخ في 20 جمادي الاول سنة 1327 تعدل على الوجه الاتي:

"كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في الذيل الاول يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولدفع غرامة من 25 الى 20 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 https://lebaneselegislation.com/decree/179672/article/1/