Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: ان الدعاوي المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تحال حكما- فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة العشرين- الى مدير الداخلية اذا لم يكن قد صدر حكم قبل الشروع في تنفيذ المرسوم المذكور. وفي هذه الحال يطلب مدير الداخلية الى المتداعين ان يتبعوا اصول المحاكمات المنصوص على وجوب مراعاتها امام لجان التحكيم.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/18/