المادة 19
مادة 19: اذا كان صدر حكم في الاساس قبل وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تبقى الدعوى من صلاحية المحاكم العادية ويفصل فيها وفاقا لقواعد اصول المحاكمات المتبعة امام هذه المحاكم.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.
مادة 19: اذا كان صدر حكم في الاساس قبل وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تبقى الدعوى من صلاحية المحاكم العادية ويفصل فيها وفاقا لقواعد اصول المحاكمات المتبعة امام هذه المحاكم.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/19/