المادة 6
مادة 6: تقام الدعاوي المتعلقة بهذه الاراضي بموجب استدعاء يقدم لمدير الداخلية يوقعه ممثلو المدن او القرى اصحاب العلاقة المشار اليهم في المادة السابقة او الافراد الذين يدعون حقوقا على هذه الاراضي
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.
مادة 6: تقام الدعاوي المتعلقة بهذه الاراضي بموجب استدعاء يقدم لمدير الداخلية يوقعه ممثلو المدن او القرى اصحاب العلاقة المشار اليهم في المادة السابقة او الافراد الذين يدعون حقوقا على هذه الاراضي
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/6/