Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يمثل المدن والقرى صاحبة العلاقة في الدعاوي المختصة بالاراضي المذكورة: 1- رؤساء البلديات في الاماكن التي فيها بلديات , ومخاتير القرى في الاماكن التي ليس فيها بلديات . 2- مندوب من قبل اللجنة المشاعية حيث توجد.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/5/