Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: يحدد مدير الداخلية المبلغ الذي يجب على المستدعي اسلافه لاجل نفقات المحاكمة. وينظر في تعيين هذا المبلغ الى مصاريف نقل وانتقال اعضاء اللجنة والموظفين الملحقين بها والى الرسوم والمصاريف المحددة بالتعرفة القضائية. ويكلف المستدعي ايداع هذا المبلغ بصفة تسليف ويعطى سند ايصال من صندوق الخزينة. ويكون هذا المبلغ مع سائر المصاريف وبدل العطل والضرر والاضرار على عاتق الجهة الخاسرة بموجب قرار اللجنة التحكيمية ويستوفى منها بالطريقة الادارية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/9/