المادة 10
مادة 10: بعد التثبت من دفع مبلغ السلفية المشار اليها في المادة التاسعة يحيل مدير الداخلية ملف الدعوى الى اللجنة التحكيمية ذات الصلاحية.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.
مادة 10: بعد التثبت من دفع مبلغ السلفية المشار اليها في المادة التاسعة يحيل مدير الداخلية ملف الدعوى الى اللجنة التحكيمية ذات الصلاحية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/10/