Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 893 18/10/1932

تأمين مناظرة غرف المنامة الليلية في مدرسة الصنائع والفنون (تنظيم المدارس - الداخلية في مدرسة الصنائع والفنون)

مرسوم رقم 893 تاريخ 18/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
893
التاريخ
18/10/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2726, 24/10/1932, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 893 تاريخ 18/10/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن مناظرة غرف المنامة الليلية في مدرسة الصنائع والفنون من قبل ثلاثة من موظفي المدرسة وفقا لترتيب مناوبة ينظمه مدير هذه المؤسسة

المادة 2

مادة 2: يقسم الليل الى ثلاثة اقسام فيما يتعلق بالمناوبية المذكورة فالقسم الاول يتراوح ما بين الساعة 21 والساعة 0،30 والقسم الثاني ما بين الساعة 0،30 والساعة 2،45 والقسم الثالث ما بين الساعة 2،45 والساعة 5،45

المادة 3

مادة 3: يعين الثلاثة موظفين المكلفين بالمناظرة بقرار من مدير المالية بناء على اقتراح مدير مدرسة الصنائع والفنون

المادة 4

مادة 4: يعطى كل من الموظفين المذكورين تعويضا مقطوعا خاصا قدره نصف ليرة لبنانية سورية عن كل ليلة

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932