Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 955 25/10/1932

انتهاء مدة الاجازة بالعاب القمار في مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 955 تاريخ 25/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
955
التاريخ
25/10/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2728, 28/10/1932, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 955 تاريخ 25/10/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932