المادة 1
مادة 1: تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 1932
مرسوم رقم 955 25/10/1932
مرسوم رقم 955 تاريخ 25/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة