Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تباع العقارات التي لم تدمج في المشروعات العامة- او ينتفع بها على وجه آخر بحسب الظروف . ويعين مرسوم الاستملاك طريقة الانتفاع بالعقارات المذكورة كما يعين عند الاقتضاء الشروط وحقوق الارتفاق والتكاليف التي يتوقف عليها البيع الثاني.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/29/