All legislation

قانون Law 14/08/1954

الغاء ثلاث مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريه 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة والاستعاضة عنها بمواد جديدة

Type
قانون · Law
Date
14/08/1954
Official Gazette
Issue 34, 18/08/1954, p. 622-623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 14/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 27 و28 و29 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 ويستعاض عنها بالمواد الجديدة التالية: مادة 27 جديدة: عندما يتقرر شق او تقويم او تمديد شارع

او انشاء او توسيع او تقويم ساحة يجوز ان لا يقتصر اعلان المنفعة العامة لاجل الاستملاك على المساحات الداخلة ضمن التخطيط. وللبلديات في بيروت وطرابلس والمينا وللدولة او البلديات في سائر المناطق ان تستملك بالاضافة الى هذه المساحات والى العقارات المستملكة عملا باحكام المادة الخامسة مساحات اخرى تتضمن عقارات مبنية او غير مبنية من جوانب الشوارع او الساحة العامة تكون ضرورية لضمان القيمة الحقيقية الكاملة الحالية والمستقبلة للاشغال المنوي اجراؤها وبلوغ الغاية من المنفعة العامة. مادة 28 جديدة: عندما يتقرر تنفيذ مخطط تنظيمي لمنطقة

معلومة او لحي من احياء المدن يجوز للسلطات المذكورة في المادة السابقة ان تستملك جميع العقارات ضمن نطاق المخطط الذي تقرر تنفيذه او ان تستملك بالاضافة الى ذلك ساحات اخرى تشمل على عقارات مبنية او غير مبنية تكون ضرورية لضمان القيمة الحقيقية الكاملة الحالية والمستقبلة للاشغال المنوي اجراؤها وبلوغ الغاية من المنفعة العامة. مادة 29 جديدة: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تعين وتستملك العقارات غير الداخلة في التخطيط بمرسوم واحد مع العقارات الداخلة فيه وتتبع لاجل استملاكها الاصول المتعلقة بالاستملاك العادي وكذلك يحدد المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك ومصير العقارات المستملكة والتي تدمج في المشاريع العامة. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمنها وفرزها اذا اقتضى الامر.

المادة 2

مادة 2: ان العقارات التي يقرر استملاكها عملا باحكام هذا القانون ويكون قد بوشر باستملاكها قبل العمل به يطبق عليها النص الذي يكون اوفق لمصلحة المالك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر