المادة 1
مادة 1: تلغى المواد 27 و28 و29 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 ويستعاض عنها بالمواد الجديدة التالية: مادة 27 جديدة: عندما يتقرر شق او تقويم او تمديد شارع
او انشاء او توسيع او تقويم ساحة يجوز ان لا يقتصر اعلان المنفعة العامة لاجل الاستملاك على المساحات الداخلة ضمن التخطيط. وللبلديات في بيروت وطرابلس والمينا وللدولة او البلديات في سائر المناطق ان تستملك بالاضافة الى هذه المساحات والى العقارات المستملكة عملا باحكام المادة الخامسة مساحات اخرى تتضمن عقارات مبنية او غير مبنية من جوانب الشوارع او الساحة العامة تكون ضرورية لضمان القيمة الحقيقية الكاملة الحالية والمستقبلة للاشغال المنوي اجراؤها وبلوغ الغاية من المنفعة العامة. مادة 28 جديدة: عندما يتقرر تنفيذ مخطط تنظيمي لمنطقة
معلومة او لحي من احياء المدن يجوز للسلطات المذكورة في المادة السابقة ان تستملك جميع العقارات ضمن نطاق المخطط الذي تقرر تنفيذه او ان تستملك بالاضافة الى ذلك ساحات اخرى تشمل على عقارات مبنية او غير مبنية تكون ضرورية لضمان القيمة الحقيقية الكاملة الحالية والمستقبلة للاشغال المنوي اجراؤها وبلوغ الغاية من المنفعة العامة. مادة 29 جديدة: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تعين وتستملك العقارات غير الداخلة في التخطيط بمرسوم واحد مع العقارات الداخلة فيه وتتبع لاجل استملاكها الاصول المتعلقة بالاستملاك العادي وكذلك يحدد المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك ومصير العقارات المستملكة والتي تدمج في المشاريع العامة. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمنها وفرزها اذا اقتضى الامر.