Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: اذا ضيقت الطريق او الساحة العامة على اثر تخطيط جديد. امكن السماح لصاحب الملك المتاخم لها ان يتقدم من جهة الطريق او الساحة المشار اليهما بشرط ان يدفع بدل الارض المتروكة امامه بناء على تخمين يجري وفاقا لاحكام المادة العاشرة والمواد التي تليها. واذا ابى المالك الشراء فيحق للادارة ان تستملك جميع ملكه على ان تدفع اليه ما يساوي القيمة التي كانت له قبل الشروع في الاشغال.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/43/