State Council 06/12/1949
شورى حكم رقم : 169 /1949
- Court
- شورى
- Number
- 169/1949
- Date
- 06/12/1949
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، باز
- Source
- Lebanese University
- شروط استملاك فضلة العقار من اجل المنفعة العامة
-
وبما ان المادة اولا من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 التي تنص على جواز نوع الملكية للمنفعة العامة لم تعرف هذه المنفعة او تعين الاحوال المسوغة للاستملاك وبما ان من الرجوع الى الاسباب الموجبة للمرسوم الاشتراعي المذكور يتبين ان المشترع اللبناني اقتصر على جعل المنفعة العامة المسوغ القانوني للاستملاك دونما تعيين احوال خاصة وذلك لان نطاق المنفعة العامة لم يعد محصورا باحوال معينة وانما هو آخذ بالاتساع يوما فيوما مع تزايد الحاجة للتحسينات الزراعية والصحية والمدنية وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تنص على جواز استملاك العقارات التي تقضي الضرورة به انفاذا لتنظيم المدن وتجميلها على ان يتخذ المجلس البلدي قرارا موافقا بهذا الصدد وبما ان المجلس البلدي اتخذ بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1946 قرارا مبدئيا باستملاك القطع المشوهة التي لا يساعد الجمال الهندسي على الترخيص بالبناء فيها وبما ان البلدية تعتبر ان فضلة عقار المدعي لا تصلح للبناء بسبب شكلها المشوه وقلة مساحتها لانشاء بناء ينسجم شكله وحجمه مع اتساع شارع الارز واهميته وبما ان القطعة المبحوث عنها لا تزيد مساحتها عن خمسين مترا مربعا ولا يتجاوز عرضها اربعة امتار فلا يتناسب علو البناء المراد اقامته فيها مع عرضها فيكون عاليا قليل العرض مشوها لمنظر الشارع وبما ان للبلدية في مثل هذا الحال وبالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 28 المار ذكرها ان تستملك فضلة العقار لتحول دون البناء فيها وبما انه يحق للبلدية بمقتضى المادة 43 ان يبيع من صاحب العقار الملاصق فضلة الطريق الحاصلة بسبب تضييق الشارع او الساحة العامة او تقويمها وان تستملك عقاره اذا ابى شراء هذه الفضلة ومرد هذا الحق ضرورة تنسيق المباني على جوانب الطرقات مع خريطة التنظيم المقررة لها وبما ان فضلة العقار التي يحق للبلدية استملاكها لعدم مساعدة الجمال الهندسي على البناء فيها يحق للبلدية بعد استملاكها ان تبيعها من صاحب العقار المجاور اذا كان في هذا البيع ما يحقق الجمال الهندسي المذكور وبما ان انتفاع صاحب العقار المجاور من عملية الاستملاك لا يفقد هذا الاستملاك مسوغة القانوني طالما ان المنفعة العامة المقصودة منه وهي المحافظة على الجمال الهندسي لا تتم الا بضم الفضلة الى العقار المجاور وبما ان ترخيص البلدية للمعترض في البناء في فضلة عقاره ثم سحبها الرخصة بوجه غير قانوني او التجاءها اخيرا للاستملاك اذا كان يفسح المجال للمطالبة بالتعويض لا يؤثر في صحة الاستملاك
- شروط طلب التعويض من جراء توقيف المستدعي عن البناء بعد الترخيص له اصولا
-
بما ان المعترض يطلب تعويضا عن اضراره الحاصلة من توقيفه عن البناء بعد الترخيص فيه بوجه الاصول وبما ان هذا الطلب يخضع لاصول القضاء الشامل التي توجب لقبوله ان تكون قد سبقته مراجعة للسلطة الادارية المختصة اقترنت برفض صريح او ضمني من قبلها لمطالب المعترض فضلا عن عدم جواز ايراد طلب الالغاء وطلب التعويض بدعوى واحدة وبما ان طلب التعويض يكون والحالة ما ذكر مردودا شكلا