Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان ممثلي القصر والغائبين والمحجور عليهم وسائر فاقدي الاهلية, ومتولي املاك الوقف وسنديك التفليسة والاشخاص الموضوعة اشغالهم قيد التصفية القضائية مصحوبين بالمصفينيملكون صلاحية الموافقة- على التفرغ الحبي بشرط ان ترخص لهم في ذلك المحكمة المدنية مجتمعة في غرفة المذاكرة بعد الوقوف على مطالعة النيابة العامة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/8/