Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: اذا وجد اشخاص آخرون يهمهم الامر لكونهم مستثمرين او مستأجرين فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة المصالحة المنصوص عليها في المادة السابقة والا بقي وحده ملزما بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها. ولا يحق للمستأجرين او المستثمرين ان يطالبوا المستملك بالتعويض الا اذا كان هناك ذو تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك. وفي هذه الحالة يتقرر لهم التعويض بالصبغة التي يقرر بها التعويض الواجب لذلك.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/7/