المادة 11
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون, حق للراهن ان يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس .
Art. 11. - Si le créancier abuse du gage, le constituant peut demander la mise sous séquestre de la chose.
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2736 تاريخ 16/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون, حق للراهن ان يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس .
Art. 11. - Si le créancier abuse du gage, le constituant peut demander la mise sous séquestre de la chose.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179697/article/11/