Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 51 05/11/1932

تعديل الفقرة الاولى من المادة 131 من قانون الموجبات والعقود (حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة)

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2738 تاريخ 21/11/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
51
التاريخ
05/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2738, 21/11/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 131 من قانون الموجبات والعقود على الوجه الآتي: " ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./159- لبنان- 51 في 15 تشرين الثاني سنة 1932 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932