المادة 1
مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل الصادر في 20 تشرين الاول سنة 1932 يوضع موضع الاجراء في نفس التاريخ المعين للعمل بقانون الموجبات والعقود
مرسوم إشتراعى رقم 59 24/11/1932
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2748 تاريخ 14/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل الصادر في 20 تشرين الاول سنة 1932 يوضع موضع الاجراء في نفس التاريخ المعين للعمل بقانون الموجبات والعقود
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./170 لبنان - 59 في 6 كانون الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو
نصوص ذات صلة