Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 59 24/11/1932

تعيين تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 46-ل الصادر في 20-10-1932 موضع الاجراء

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2748 تاريخ 14/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
59
التاريخ
24/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2748, 14/12/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل الصادر في 20 تشرين الاول سنة 1932 يوضع موضع الاجراء في نفس التاريخ المعين للعمل بقانون الموجبات والعقود

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./170 لبنان - 59 في 6 كانون الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932