Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2766 تاريخ 25/01/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الطوابع المنصوص عليها في الفقرة 113 من المادة التاسعة من القانون المتقدم الذكر الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1321 حددت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها: لغاية خمسة قروش بدون رسم ما فوق خمسة قروش ولغاية 10 قروش قرش واحد ما فوق عشرة قروش ولغاية 20 قرشا قرشين ما فوق العشرين قرشا ولغاية 30 قرشا ثلاثة قروش ما فوق الثلاثين قرشا ولغاية 50 قرشا خمسة قروش ما فوق الخمسين قرشا وكذلك التذاكر التي ليس فيها ذكر للثمن عشرة قروش

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179736/article/1/