Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2766 تاريخ 25/01/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الفقرة 87 من المادة 27 من القانون المذكور المتضمنة بيان الاسناد والمحررات المعفاة من رسم الطوابع عدلت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمحافل الموسيقية والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها التي يعادل ثمنها خمسة قروش او اقل وكذلك التي تختص بمنفعة المدارس والمؤسسات الدينية او الخيرية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179736/article/2/